قوله:فإنّ مدار التقيّة على الرأي الظاهر
لأهل الخلاف وقت صدور الحكم، ورأي مالك كان هو الظاهر في زمن الباقر علیه السلام [3316][3317] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: والخمس واجب أيضاً في أرض
الذمّي إذا اشتراها من مسلم [3318] انتهى.
اشتهار رأيه في أوّل زمانه إلى أن تبقى منه الباقر علیه السلام بعيد، بملاحظة كمال اعتقاد العامّة به من جهة سلام الرسول عليه،
وأنّه لقّبه بباقر علم الدين، وعدم تشيّد رأي العامّة وتأسّسه في ذلك الزمان،
وخصوصاً بملاحظة ما ورد عن الصادق من أنّه كان يفتي بمُرّ الحقّ[3319]، وغير ذلك ممّا حقّق في
محلّه.[3320]
وكونه مرّ الحقّ منه - من الحقّ -[3321] أيضاً أشكل؛ لعدم تعرّض
أحد من القدماء والمتأخّرين، مضافاً إلى كونه خلاف ظاهر الحديث[3322]، لاسيّما بملاحظة ما
سيذكره عن السيّد الباقي من أنّ النصّ مطلق يشمل الكلّ، فإنّ تضعيف العشر في الكلّ
بعيد، فتأمّل جدّاً.