قوله:وكذا عند التلف[3145] إذا علم القابض بالحال؛
لثبوت العوض في ذمّته فيجوز الاحتساب[3146] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ولو نوى بعد الدفع احتمل
الإجزاء [3147] انتهى.
لا يخفى أنّ المعتبر في دفع الزكاة هو إخراج المال من
ملكه والإدخال في ملك الفقير، سواء كان بعنوان الاحتساب، أو أن يقول له: خذ هذه
الدراهم التي موضوعة قدامي، أو ارفعها من الأرض تكون لك، أو يقول له: أنت مرخّص في
أن تكيل الغلّة من بيتي وتأخذها، أو زن كذلك، أو هي مكيلة أو موزونة فاحملها،.. وأمثال
هذه.
ولا يجب أن يأخذ المالك إيّاها بيده ويضعها في يد المستحقّ، مع أنّه أيضاً
ليس بدفع حقيقةً، فمعناه الحقيقي لا يناسب المقام أصلاً، فضلاً عن أن يكون شرطاً
وواجباً؛ لأنّه بديهي البطلان.
فإذا كان الدفع بقصد الزكاة فهو واضح، وإن كان بقصد غيرها لم يكن هذا دفع
الزكاة، بل يكون دفع غير الزكاة جزماً؛ لأنّ الفعل الاختياري لا يوجد إلّا من علّة غائيّة قطعاً،
فيكون الدفع المذكور دفع الهبة، أو دفع القرض،.. وأمثالهما.
وربّما يكون دفع الأمانة إذا لم يكن
غرضه الانتقال من ملكه إليه، فإذا أمكنه
[3145]
أي لو نوى المالك بعد الدفع والتلف احتمل الإجزاء.