responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 657
فيه أنّ الزكاة لم تكن مجرّد قدر من المال، بل هي ذلك مقيداً بكونه يعطي في وقت معيّن كالصلاة؛ لما عرفت.

والخطر والتغرير بها بحيث تفوت في وقتها، كيف يندفع بضمان القضاء؟ ومن هذا اقتصر المستدلّون بالدليل الأوّل، كما لا يخفى.

وقد عرفت في بحث حول الحول، وكونه في الدخول في الثاني عشر من شهور السنة، ما ظهر من كون وقت الزكاة ذلك إلى تمام الشّهر، وأنّ بعد ذلك يحسب من السنة الآتية من ابتداء الثالث عشر أو قبل ذلك.[3136]

وكذا الكلام في وقت وجوب الزكاة في الغلّات وقت تعلّق الوجوب، ووقت تعيّن الإخراج.

فما أجاب عن الدليل الثاني بمنع وجوب الفورية فيه ما فيه، فإنّ المراد من الفورية الوقت الذي لا يجوز تأخير الزكاة عنه؛ إذ من المعلوم أنّ الزكاة ليست مثل صلاة الزلزلة، والواجبات الموسّعة التي ليس لها وقت أصلاً، والشروع في العمل غير الشروع في الإعطاء، مع أنّه لا وثوق بكون ما نقل وكونه أو بدله، فتأمّل جدّاً.

قوله: لكن النقل بمنزلة الشروع في الإخراج [3137] انتهى.

فيه تأمّل ظاهر.

[أقلّ ما يعطى الفقير]

قوله: ويدلّ على عدم وجوب ما يجب في النصاب الأوّل ما رواه


[3136] تقدّم ذكره ص590، 593.

[3137] ذخيرة المعاد: 1/ق3/466.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 657
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست