وأمر علي علیه السلام عامله بالسلوك مع الكفّار بالعفو، وقال: أُمرنا بذلك[2910]، إشارة منه علیه السلام إلى قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ}[2911] أي القدر الفاضل عن
حاجتهم كما فسـّر به[2912]،
وفي رواية مبارك العقرقوفي[2913]،
أنّ الصادق علیه السلام
قال: إنّ الله تعالى وضع الزكاة قوتاً
للفقراء، وتوفيراً لأموالكم[2914].
[في السقي]
قوله:وهل الاعتبار بالأكثر زماناً، أو
عدداً، أو نفعاً؟ فيه أوجه، فقيل بالأوّل[2915] انتهى.
عند شرح قول المصنّف: ولو سقى بهما اعتبر الأغلب [2916] انتهى.
لا يخفى ظهور أغلبية العدد؛ لأنّ قوله: تسقى فعل مضارع يفيد الاستمرار التجدّدي.
[2910]
والرواية عن رجل من ثقيف قال: استعملني أمير
المؤمنين علي بن أبي طالبg على
باب بانقيا وسواد من سواد الكوفة فقال لي والناس حضور: انظر إلى خراجك فجد فيه،
ولا تترك منه درهماً، فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمرّ بي قال: فأتيته فقال لي:
إنّ الذي سمعته مني خدعة، وإياك أن تضرب مسلماً، أو يهودياً، أو نصرانياً، في درهم
خراج، أو تبيع دابة عمل في درهم، فإنّما أُمرنا
أن نأخذ منهم العفو (تهذيب الأحكام: 4/98ح275).
[2912]
قال تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ} أي الفضل في أموالهم التي هي وديعة اللَّه عندهم؛ لأنّ اللَّه
تعالى قد ابتاعها منهم، فليس له نفس ولا مال، قيل له: فأين نفسه؟ قال: دخلت تحت مبايعة
اللَّه تعالى. (تفسير التستري: 66)
[2913]
في الأصل: (العرقوفي) وما أثبتناه من المصدر.