فظهر الحال في الأمر
الثاني أيضاً، مع أنّه ــ على تقدير القول بأنّ الشـرائط كلّها إلى الدخول في
الثاني عشر لا إلى انقضائه - لا مانع من أن يكون الثاني عشـر من تتمّة السنة الأُولى، بأن يكون على المكلّف
زكاة في كلّ سنة كما هو الظاهر من الأخبار التي لا تحصـى، لا في كلّ أحد عشـر
شهراً، مضافاً إلى أصالة البراءة والعدم، فتأمّل.
عند شرح قول المصنّف: الأوّل: الحول وهو أحد عشر شهراً كاملة [2850] انتهى.
الذي مضى كان الحول اثنى عشـر هلالاً،
لا أحد عشـر، واثنى عشـر هلالاً حول في الجملة، بخلاف أحد عشـر شهراً، ومقتضـى
الأخبار المتواترة في الشـرائط ووجوب الزكاة كون الحول اثنى عشـر كما هو المعنى
الحقيقي