responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 590
قوله: ويمكن الاستدلال له أيضاً بما رواه الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح[2838] [2839] انتهى.

هذا الخبر الصحيح صريح في كون العنب عليه الزكاة.

قوله: وبالجملة، يجوز أن يكون أصل الوجوب في حالة العنبية واستقراره في حال الزبيبة [2840] انتهى.

هذا يكفي للخصم، بل هو مراده، فتأمّل.

[في حول الزكاة]

قوله: وثانيهما أنّ الوجوب هل هو مستقرّ بدخول الثاني عشـر أم لا [2841] انتهى.

لا يخفى أنّ الذي ورد في الأخبار المتواترة في تحقّق الشرائط ووجوب الزكاة وغير ذلك من الأحكام هو الحول والسنة[2842]، وهما حقيقتان في الاثنى عشـر شهراً


[2838] الصحيح قوله: سألت أبا الحسن علیه السلام عن أقلّ ما يجب فيه الزكاة من البُرّ، والشعير، والتمر، والزبيب، فقال: خمسة أوساق بوسق النبي (ص) ، فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعاً، قلت: فهل على العنب زكاة، أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته (الكافي: 3/514 ب أقل ما يجب فيه... ح5).

[2839] ذخيرة المعاد: 1/ق3/428.

[2840] ذخيرة المعاد: 1/ق3/428.

[2841] ذخيرة المعاد: 1/ق3/428.

[2842] منها ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرg، أنّه سئل عن الخُضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه الحول (الكافي: 3/511 ب ما لا يجب فيه...ح2).

ومنها ما عن سَماعة، عن أبي عبد اللهg قال: ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة (الكافي: 3/511 ب ما لا يجب فيه... ح1).

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست