قوله:ويمكن الاستدلال له أيضاً بما رواه
الكليني عن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح[2838][2839] انتهى.
هذا الخبر الصحيح صريح في كون العنب عليه الزكاة.
قوله:وبالجملة، يجوز أن يكون أصل الوجوب في
حالة العنبية واستقراره في حال الزبيبة[2840] انتهى.
هذا يكفي للخصم، بل هو مراده، فتأمّل.
[في حول
الزكاة]
قوله:وثانيهما أنّ الوجوب هل هو مستقرّ
بدخول الثاني عشـر أم لا[2841] انتهى.
لا يخفى أنّ الذي ورد في الأخبار المتواترة في تحقّق
الشرائط ووجوب الزكاة وغير ذلك من الأحكام هو الحول والسنة[2842]،
وهما حقيقتان في الاثنى عشـر شهراً
[2838]
الصحيح قوله: سألت أبا الحسن علیه السلام عن أقلّ ما يجب فيه الزكاة من البُرّ، والشعير، والتمر، والزبيب، فقال:
خمسة أوساق بوسق النبي (ص) ، فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعاً، قلت: فهل على العنب زكاة،
أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته (الكافي: 3/514 ب أقل ما يجب فيه...
ح5).
[2842]
منها ما عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفرg، أنّه سئل عن الخُضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم؟ فقال: لا حتى يحول عليه
الحول (الكافي: 3/511 ب ما لا يجب
فيه...ح2).
ومنها ما عن سَماعة، عن أبي عبد اللهg قال: ليس على البقول ولا
على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلّته فبقي عندك سنة (الكافي: 3/511 ب ما لا يجب فيه... ح1).