responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 554
الدليل على ذلك رواية المفضّل المرويّة في كتاب (العلل) في باب علّة التسليم.[2697]

[في القنوت]

قوله: «وفيه تأمّلّ[2698]؛ لأنّ كلاً من الخبرين[2699] يصلح لأن يكون مخصّصاً للآخر، والترجيح يحتاج إلى دليل»[2700] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: «ويستحبّ القنوت»[2701] انتهى.

لا يخفى ما فيه؛ لأنّ ما دلّ على الجهر لا قوّة له مثل قوّة عدم جهر المأموم دلالةً وفتوىً، بل شموله للمأموم محلّ تأمّل، لاسيّما بعد ملاحظة ما دلّ على أنّ


[2697] والرواية هي قوله: «سألت أبا عبد الله علیه السلام عن العلّة التي من أجلها وجب التّسليم في الصلاة، قال: لأنّه تحليل الصلاة، قلت:فلأيّ علّة يُسلّم على اليمين ولا يُسلّم على اليسار؟ قال: لأنّ الملك الموكّل الذي يكتب الحسنات على اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيّئات، فلهذا يُسلّم على اليمين دون اليسار...» (علل الشـرائع: 2/359 ب77 ح1).

[2698] أي في عدم سريان حكم استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهريّة والإخفاتيّة من الإمام إلى المأموم، كما اختاره المشهور، وقرّبه الشهيد؛ استناداً إلى ما دلّ على أنّه لا ينبغي لمَن خلف الإمام أن يسمعه شيئاً ممّا يقول. (ينظر ذكرى الشيعة: 3/287)

[2699] الأول: ما رواه الشيخ الصدوق، عن زرارة أنّه قال: «قال أبو جعفر علیه السلام : القنوت كلّه جهار» (مَن لا يحضره الفقيه: 1/318ح944).

الثاني: ما رواه الشيخ عن علي بن يقطين قال: «سألت أبا الحسن الماضي علیه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهّد والقول في الركوع، والسجود، والقنوت؟ قال: إن شاء جهر، وإن شاء لم يجهر» (تهذيب الأحكام: 2/102-103ح385).

[2700] ذخيرة المعاد: 1/ق2/294.

[2701] ذخيرة المعاد: 1/ق2/293، وينظر إرشاد الأذهان: 1/256.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست