responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 524
بعيد؛ لأنّه سئل عن أقلّ ما يجزي منها.

قوله: «ولم يذكره[2559] الصدوق رحمة الله [2560] أصلاً، ولا والده في التشهّد الأوّل[2561]»[2562] انتهى.

ذكره في (أماليه) ونسبه إلى الإماميّة، ونقل المحقّق الإجماع أيضاً.[2563]

[في التسليم]

قوله: «اختلف الأصحاب في التسليم هل هو واجب أو مستحبّ؟ فذهب المرتضى في (المسائل الناصريّة)، و(المحمّديّة)، وأبو الصلاح، وسلّار، وابن أبي عقيل، والقطب الراوندي، وصاحب (الفاخر)، وابن زهرة إلى الوجوب[2564]»[2565] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: «ومندوبات الصلاة ستّة، الأوّل على رأي: التسليم»[2566] انتهى.


[2559] أي وجوب الصلاة على النبي .

[2560] (w): ليس في المصدر.

[2561] ينظر: المقنع: 95-96، فقه الرضا: 111.

[2562] ذخيرة المعاد: 1/ق2/288.

[2563] لم نعثر على الإجماع في (الأمالي) الذي بين أيدينا، و(ينظر المعتبر: 226).

[2564] ينظر: الناصريّات: 208-211 مسألة82، مختلف الشيعة: 2/174، عن (المسائل المحمديّة)، الكافي في الفقه: 119-120، المراسم العلويّة: 69، المعتبر: 2/233، عن ابن أبي عقيل، ذكرى الشيعة: 3/421-422، عن الراوندي، ذكرى الشيعة: 3/420، عن صاحب (الفاخر)، غنية النزوع: 81.

[2565] ذخيرة المعاد: 1/ق2/289.

[2566] إرشاد الأذهان: 1/256، ذخيرة المعاد: 1/ق2/289، وفيهما: (التسليم على رأي) بدل (على رأي التسليم).

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست