قوله: «ولم يذكره[2559] الصدوق رحمة الله [2560] أصلاً، ولا والده في
التشهّد الأوّل[2561]»[2562]
انتهى.
ذكره في (أماليه) ونسبه إلى الإماميّة، ونقل المحقّق الإجماع أيضاً.[2563]
[في
التسليم]
قوله: «اختلف الأصحاب في التسليم هل هو واجب أو مستحبّ؟ فذهب المرتضى
في (المسائل الناصريّة)، و(المحمّديّة)، وأبو الصلاح، وسلّار، وابن أبي عقيل، والقطب
الراوندي، وصاحب (الفاخر)، وابن زهرة إلى الوجوب[2564]»[2565]
انتهى.
عند شرح قول
المصنّف: «ومندوبات الصلاة ستّة، الأوّل على رأي: التسليم»[2566]
انتهى.
[2563]
لم نعثر على الإجماع في (الأمالي) الذي بين أيدينا، و(ينظر المعتبر: 226).
[2564]
ينظر: الناصريّات: 208-211 مسألة82، مختلف
الشيعة: 2/174، عن (المسائل المحمديّة)، الكافي في الفقه: 119-120، المراسم العلويّة:
69، المعتبر: 2/233، عن ابن أبي عقيل، ذكرى الشيعة: 3/421-422، عن الراوندي، ذكرى
الشيعة: 3/420، عن صاحب (الفاخر)، غنية النزوع: 81.