وقال الشيخ ابن المفلح: «قام منحنياً
أو رافعاً للاعتدال»[2123]،
والأمر كما ذكره؛ إذ لا يجب رفع الرأس عن الركوع فوراً وبلا مهلة؛ إذ له أن يصير في
ركوعه حتّى يصل إلى حدّ ركوع حالة العليا، فتأمّل.
قوله: «ولو
خفّ بعد الاعتدال من الركوع لم يبعد وجوب القيام»[2124]
انتهى.
في (الدروس): «ولو خفّ بعد الاعتدال
قام للطمأنينة فيه، ولو خفّ بعد الطمأنينة قام للهوي للسجود»[2125].
وقال الشيخ ابن المفلح كما قال في (الدروس)،
إلى أن قال: (ولو خفّ بعد الهويّ إلى السجود استمرّ) [2126]
وهو كذلك.
[في النيّة]
قوله: «قال بعضهم: (النيّة عند الفقهاء:
القصد المقارن للفعل)[2127]، ولا يخفى أنّ هذا أمر
سهل الحصول لا يكاد ينفك عنه المكلّف»[2128]
انتهى.
عند شرح قول المصنّف: «الثاني: النيّة»[2129]
انتهى.
لا يخفى أنّ (سهل الحصول) هو مطلق القصد، وهذا هو الذي لو كلّف بعدمه كان
تكليفاً بما لا يطاق؛ لاستحالة انفكاك الفعل الاختياري عنه؛ لأنّه العلّة
الغائيّة.