responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 452
وقال الشيخ ابن المفلح: «قام منحنياً أو رافعاً للاعتدال»[2123]، والأمر كما ذكره؛ إذ لا يجب رفع الرأس عن الركوع فوراً وبلا مهلة؛ إذ له أن يصير في ركوعه حتّى يصل إلى حدّ ركوع حالة العليا، فتأمّل.

قوله: «ولو خفّ بعد الاعتدال من الركوع لم يبعد وجوب القيام»[2124] انتهى.

في (الدروس): «ولو خفّ بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه، ولو خفّ بعد الطمأنينة قام للهوي للسجود»[2125].

وقال الشيخ ابن المفلح كما قال في (الدروس)، إلى أن قال: (ولو خفّ بعد الهويّ إلى السجود استمرّ) [2126] وهو كذلك.

[في النيّة]

قوله: «قال بعضهم: (النيّة عند الفقهاء: القصد المقارن للفعل)[2127]، ولا يخفى أنّ هذا أمر سهل الحصول لا يكاد ينفك عنه المكلّف»[2128] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: «الثاني: النيّة»[2129] انتهى.

لا يخفى أنّ (سهل الحصول) هو مطلق القصد، وهذا هو الذي لو كلّف بعدمه كان تكليفاً بما لا يطاق؛ لاستحالة انفكاك الفعل الاختياري عنه؛ لأنّه العلّة الغائيّة.


[2123] غاية المرام: 1/147.

[2124] ذخيرة المعاد: 1/ق2/264.

[2125] الدروس الشرعيّة: 1/169، وفيه: (إلى السجود) بدل (للسجود).

[2126] ينظر غاية المرام: 1/147.

[2127] ينظر جامع المقاصد: 2/223.

[2128] ذخيرة المعاد: 1/ق2/264.

[2129] إرشاد الأذهان: 1/252، ذخيرة المعاد: 1/ق2/264.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست