responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 399
[فيما يكره الصلاة فيه]

قوله: «وفيه نظر[1822]؛ لأنّ مقتضـى الروايتين كراهيّة التوشّح فوق القميص، وهو خلاف الاتزار، قال الجوهري، وصاحب (القاموس)[1823]: ...»[1824] انتهى.

عند شرح قول المصنّف: «وأن يأتزر على القميص»[1825] انتهى.

ليس في (صحاح) الجوهري ما قاله من كون المراد التقلّد أصلاً، لا عيناً ولا أثراً، ولم يذكر فيه أيضاً ما ذكره عن بعض أهل اللغة مطلقاً، وما أدري من أيّ كتاب منه ذكره، فظاهر (الصحاح) خلاف ما ذكره بلا تأمّل.[1826]

نعم، في (القاموس) ذكر ما ذكره من قوله: (تقلّد) [1827] من دون ضمّ عبارة


[1822] أصل المطلب هو: يكره للمصلّي الائتزار على القميص، واستدّل الشيخ على الكراهة بروايتين:

الأولى: ما عن أبي بصير، عن أبي عبد الله علیه السلام قال: «لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص إذا أنت صلّيت؛ فإنّه من زيّ الجاهليّة» (تهذيب الأحكام: 2/214ح840).

والثانية: ما عن محمّد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهم ، قال: «قال: الارتداء فوق التوشّح في الصلاة مكروه، والتوشّح فوق القميص مكروه» (تهذيب الأحكام: 2/214ح839).

واستشكل عليه المحقّق السبزواري بقوله: وفيه نظر... .

[1823] ينظر: الصحاح: 1/415، القاموس المحيط: 1/255.

[1824] تتمّة النصّ: ...يقال: توشّح الرجل بثوبه وسيفه إذا تقلّد بهما، ونقل الجوهري عن بعض أهل اللغة أنّ التوشح بالثوب هو إدخاله تحت اليد اليمنى، وإلقاؤه على المنكب الأيسر كما يفعل المحرم (ذخيرة المعاد: 1/ق2/229).

[1825] إرشاد الأذهان: 1/246، ذخيرة المعاد: 1/ق2/229.

[1826] ينظر الصحاح: 1/415.

[1827] ينظر القاموس المحيط: 1/255.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست