لا
يخفى أنّ هذا خلاف ما حقّقه الشارح في غير هذا الموضع.[1171]
[في الماء الجاري]
قوله: قوله [ (ص) : (خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء][1172]إلّا ما غيّر لونه)[1173][1174]
انتهى.
روى في (التهذيب) في باب الزيادات
بسنده عن العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الحياض يبال فيها، قال: لا بأس إذا غلب لونُ الماء لونَ
البول[1175]،
فتدبّر.
قوله:أنّ الحسن بن [أبي][1176] عقيل رحمة الله ادّعى أنّه قد
تواتر عن الصادق علیه السلام [1177]، عن آبائه: (أنّ الماء
طاهر لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه، أو طعمه، أو رائحته)[1178][1179].
عند شرح قول المصنّف: ولا ينجس الجاري إلّا بتغيّر أحد أوصافه