responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 275
قوله: فإنّ التمكّن من غير الماء في تطهير الثوب النجس مع عدم التمكّن من الماء في تطهيره نادر[1161] انتهى.

لا يخفى أنّه إذا سلّم أنّ الغسل بالماء هو الغالب تعيّن حمل المطلقات عليه؛ لأنّها ليست موضوعة للعموم، والمطلق ينصرف إلى الغالب قطعاً، وقد صرّح به الشارح مراراً[1162]، وأنّ إفادة المطلق العموم ليست من حيث إنّ المطلق موضوع للعموم، بل من حيث إنّ إرادة فرد ما متنافية للحكمة، وترجيح بعض الأفراد من غير مرجّح فاسد، فيكون المراد كلّها.

وغير خفي رجحان الأفراد الشائعة، بل لا ينصرف الذهن إلّا إليها من مجرّد الإطلاق، بل صرّح هو وغيره من المحقّقين أنّ العمومات محمولة على الأفراد الشائعة وإن كانت عامّة، صرّح بهذا المعنى في غير واحد من المواضع، وهو الحقّ المبرهن عليه في موضعه، وبعد اللّتيا والتي لا شكّ أنّه عند التعارض حمل المطلق على أفراده الشائعة متعيّن في مقام الجمع من دون شبهة.

سلّمنا جميع ما ذكره، لكن يلزم منه جواز الغسل بغير الماء اختياراً، وهو خلاف رأي بعض المتنازعين عند الكلّ.

قوله: ويرد عليه[1163] أنّ مستند نجاسة المائع بالملاقاة إنّما هو الإجماع[1164] انتهى.


[1161] ذخيرة المعاد: 1/ق1/112، وفيه: (وفي تطهير) بدل (في تطهير).

[1162] ينظر: ذخيرة المعاد: 1/ق1/12، كفاية الأحكام: 2/502.

[1163] أي على الوجه الرابع من حجج القول الأول في كيفيّة إزالة النجاسة وهو: أنّ ملاقاة المائع للنجاسة تقتضى نجاسته، والنجس لا تزال به النجاسة، وردّ المحقّق السبزواري عليه بقوله: ويرد عليه... .

وأمّا الإجماع فينظر (المعتبر: 1/350).

[1164] ذخيرة المعاد: 1/ق1/112.

نام کتاب : تعلیقة علی ذخیرة المعاد نویسنده : الوحیدالبهبهانی، محمدباقر    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست