قوله:ذكر ذلك[241] المصنّف في (المنتهى)
أنّه: (لا نعرف فيه خلافاً بين أهل العلم)[242][243] انتهى.
عند قول المصنّف رحمة الله : والسّكر... [244]
إلى آخره.
في (العيون) في جملة علل الفضل: (فإن
قال: فلِمَ وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفين خاصّة، ومن النوم دون سائر الأشياء؟
قيل: ...) إلى أن قال: (وأمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم ينفتح كلّ شيء
منه، وكان أغلب الأشياء في الخروج عنه الريح، فيجب عليه الوضوء لهذه العلّة)[245].
قوله:حجّة ابن الجنيد خبر غير نقي السند[246]
انتهى.
لا يحتمل أنّه موثّقة أبي بصير
السابقة[247]،
والموثّق عنده حجّة.
[241](ذلك): ليس في المصدر، والمراد منه
أنّ الجنون، والإغماء، والسّكر، من جملة نواقض الوضوء.