نام کتاب : مصباح المنهاج / المزارعة و المساقاة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 355
355
كتاب الوديعة
وهي
من العقود الجائزة (1)
(1)
من الطرفين بلا خلاف، كما في المسالك وغيره، وبالإجماع، كما في التذكرة، وفي
الجواهر: «بلا إشكال ولا خلاف، بل الإجماع بقسميه عليه. وهو الحجة في تخصيص الآية
وغيرها من أدلة اللزوم».
لكن
من الظاهر أن المراد بجواز العقد في المقام ليس إلا جواز إنهاء الاستيداع واسترجاع
المال وإرجاعه، وهو لا ينافي مفاد عقد الوديعة، لعدم ابتنائه على التأبيد وقطع
علاقة المالك بالمال، بحيث لا يرجع له. فلا يكون جواز العقد منافياً لعموم الوفاء
بالعقود- الذي هو دليل اللزوم- وتخصيصاً له.
وبعبارة
أخرى: لما لم يكن مفاد الوديعة التأبيد، بل الحفظ للمالك موقتاً، ولم يتضمن العقد
تحديد أمد الاستيداع، كان المستفاد من إطلاقه إيكال إنهائه لكل من طرفي العقد.
وعليه لا يكون الفسخ منهما منافياً لمقتضى العقد، ليكون جوازه منافياً لعموم
الوفاء بالعقد الذي هو دليل لزومه ومخصصاً له، كما سبق من الجواهر. بل هو في
الحقيقة ليس فسخاً للعقد، وإنما هو إنهاء لمضمونه، نظير ما تقدم في المضاربة.
وهذا
بخلاف العقود ذات المضامين الإنشائية التي من شأنها البقاء، فإنه لا يشرع إنهاء
مضمونها، فلا يكون ترك العمل عليها إلا بفسخها ورفع مضمونها بعد ثبوته، وهو ينافي
نفوذ العقد، وينافي عموم الوفاء به، فيكون جوازه تخصيصاً للعموم
نام کتاب : مصباح المنهاج / المزارعة و المساقاة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 355