نام کتاب : مصباح المنهاج / المزارعة و المساقاة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 215
215
كتاب الشركة
(مسألة
1): تصح الشركة في الأموال (1)،
(1)
وهي اصطلاحاً وعرفاً اشتراك أكثر من شخص واحد في ملكية مال واحد بنحو الإشاعة،
الراجع لملكية كل منهم حصة منه مشاعة في كل جزء منه، أما لو اختص كل منهم بجزء منه
معين، بحيث يمتاز الجزء المملوك لكل منهم عن الجزء المملوك الآخر فهو ليس من
الشركة في شيء.
والظاهر
أن مراده هنا بالشركة في الأموال هو الشركة العقدية، كما يناسبه بقية الأقسام التي
ذكرها، في مقابل الشركة في المال بوجوه أخر تأتي في المسألة الثانية.
وهي
كسائر العقود لابد فيها .. أولًا: من كمال
المتعاقدين وإن كانا وكيلين أو وليين. وثانياً: من إيقاع
العقد المتضمن للتشريك بين المالين سواء كان بالقول مثل: تشاركنا في هذين المالين.
أم بغيره، كجمع المالين في محل الشركة بقصد الاشتراك، فهي حينئذٍ نظير العقد
المعاطاتي.
وهي
ترجع في الحقيقة إلى تعويض الحصة المشاعة من أحد المالين بالحصة المشاعة من المال
الآخر. ومن ثم قد يعتبر في لزومها افتراق المتعاقدين كما يظهر مما عن ابن الجنيد.
وإن لم يخل ذلك عن الإشكال لاختصاص خيار المجلس بالبيع، وامتياز البيع عنها بالفرق
بين الثمن والمثمن. بل هي بالصلح أشبه.
نام کتاب : مصباح المنهاج / المزارعة و المساقاة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 215