نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 71
بملاحظة الأدلة، كصحيح داود بن
فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول
قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض، وجعل لكم
الماء طهوراً، فانظروا كيف تكونون»[12].
لظهوره
في كون طهورية الماء حكماً امتنانياً، فيلزم كون الطهارة المترتبة عليها كذلك،
لامتناع ترتب الأمر التكويني على الأمر التشريعي.
وقريب
منه في ذلك قوله عليه السلام:- في الصحيح- «ان الله جعل التراب طهوراً كما جعل
الماء طهوراً»[13]،
حيث يلزم حمله على الجعل التشريعي دون التكويني بقرينة السياق، لأن طهورية التراب
تشريعية حسبما يظهر من بعض النصوص[14]. فتأمل.
وكذا
ما ورد في انتضاح ماء غسل الجنابة في الإناء من نفي البأس به مع الاستشهاد بقوله
تعالى: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[15]،
لوضوح أن الحرج لا دخل له في الأمور الخارجية.
وما
في رواية جابر في الطعام الذي تقع فيه الفارة من النهي عن أكله حيث قال السائل:
الفارة أهون من أن أترك طعامي لأجلها، فقال عليه السلام: «إنك لم تستخف بالفارة،
وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء»[16]، بناءً
على أن المراد بالتحريم النجاسة لمناسبتها لمورد الرواية.
[12] ( 1) الوسائل ج 1، باب: 1 من أبواب الماء المطلق، حديث: 4
[13] ( 2) الوسائل ج 1، باب: 1 من أبواب الماء المطلق، حديث: 1
[14] ( 3) راجع الوسائل ج 2، باب: 7 من أبواب التيمم
[15] ( 4) الوسائل ج 1، باب: 9 من أبواب الماء المضاف، حديث: 1 و 5
[16] ( 5) الوسائل ج 1، باب: 5 من أبواب الماء المضاف، حديث: 2
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 71