نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 575
الكلام فيما لو كانت النسبة هي
العموم من وجه
أما
في الأولى فالظاهر أنه لا مانع من التداخل، بمعنى إمكان امتثال كلا الأمرين بفردٍ
واحدٍ من مورد الاجتماع، عملًا بإطلاق الواجب في كلٍ منهما، ولا ينهض إطلاق دليل
السببية بالخروج عنه، إذ لا مانع من تأثير كل سبب لحكمه المستقل بعد اختلاف متعلقي
الحكمين مفهوماً ومورداً.
ومجرد
اجتماع العنوانين في بعض الأفراد لا يمنع من إطلاق كل منهما بنحو يشمل محل
الاجتماع، لوجود الأثر المصحح للتكليف بكل منهما على إطلاقه، بلحاظ إمكان الامتثال
بالفرد الذي به الافتراق، ولا ملزم بالتقييد في كل منهما بما إذا لم يمتثل به
الآخر، لإمكان وفاء المجمع بكلا الغرضين الموجب لسقوط كلا الأمرين وتحقق امتثالهما
به.
وبعبارة
أخرى: قد سبق أن محذور اجتماع المثلين مع تعدد التكليف بالماهية الواحدة راجع إلى
عدم اعتبار العرف تعدد التكليفين إلا في ظرف تعدد ما يدعو إليه، ولا مجال لذلك في
المقام بعد اختلاف ما يدعو إليه كل منهما في الجملة وانطباقه على ما لا ينطبق عليه
الآخر، وإن تطابقا في بعض الأفراد لأن تطابقهما فيه وإن اقتضى دعوةٍ كل منهما إلى
وجوده، إلا أن كلًا منهما إنما يدعو إليه بنحو البدلية بينه وبين ما به الافتراق
من كلٍ من المتعلقين، فاختلاف نحو داعويتهما إليه باختلاف طرف البدلية.
نعم،
لو كان كلا التكليفين استغراقياً انحلالياً اتجه امتناع تعدد الحكم فيه، لداعوية
كل منهما إليه عيناً، ولا أثر لانضمام غيره إليه في داعوية التكليف له، فاتحد نحو
الداعوية.
الكلام
فيما لو كانت النسبة هي العموم المطلق
ولأجل
ذلك لا يبعد البناء على التداخل في الثانية أيضاً، لأن الأخص وإن كان مدعوا إليه
بكل من التكليفين، إلا أن التكليف الوارد عليه يدعو إليه
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 575