responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 555

الثاني: ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من تقييد إطلاق الشرط بعدم الآخر

الثاني: ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره- كما في التقريرات- من تقييد إطلاق الشرط في كل منهما بعدم الآخر. فمثل: إذا أخفي الأذان فقصر، و: إذا خفي الجدران فقصر، يحمل على أنه: إذا خفي الأذان ولم يخف الجدران فقصر، وإذا خفي الجدران ولم يخف الأذان فقصر.

المناقشة فيه‌

وفيه: أنه إن أريد بذلك إبقاء ظهور الشرطيتين في الإناطة المستلزمة للمفهوم، فهو وإن نفع في دعوى أن مقتضاهما عدم تحقق الجزاء عند عدم تحقق الشرطين- كما لو لم يخف الأذان ولا الجدران في المثال المتقدم- لأنه من صور ارتفاع الشرط المقيد لكلٍ من الشرطيتين.

إلا أنه مستلزم للتعارض بين الشرطيتين، لأن شرط كلٍ منهما لما كان هو المقيد فتحققه من أفراد ارتفاع شرط الأخرى.

كما يستلزم البناء على عدم ثبوت الجزاء عند تحقق كلا الأمرين- كما لو خفي الأذان والجدران معاً في المثال المتقدم- لأنه من صور ارتفاع الشرط المقيد لكلٍ من الشرطيتين، وهو خلاف المقطوع به.

مع أنه مستلزم- أيضاً- لرفع اليد عن ظهور الشرطية في استقلال شرطها في التأثير في الجزاء وموضوعيته له، وقد سبق أنه أقوى من ظهورها في الإناطة والمفهوم.

وإن أريد به رفع اليد عن ظهور الشرطية في الإناطة كفى ذلك في رفع التنافي بلا حاجة إلى تقييد الشرط ورجع إلى الوجه الثالث الذي ذكرناه.

كما أن التقييد المذكور لا ينفع حينئذٍ في إثبات المفهوم المدعى على تقدير ارتفاع لكلا الشرطين، وإنما يستلزم إخراج صورة تحقق كلا الشرطين- كما لو خفي الأذان والجدران معاً- عن مفاد الشرطيتين، وتكون مسكوتاً

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست