نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 476
ومن الظاهر أن يكفي في الجهة
المصححة للتقرب العلم بالأمر بالشيء أو بمقدميته لما هو المأمور به، ولو كانا
توصليين، كما يكفي في ذلك اعتقاد أحد الأمرين أو احتماله- بنحوٍ يؤتى بالفعل لرجاء
حصوله- وإن انكشف خطأ الاعتقاد المذكور أو عدم مطابقة الاحتمال للواقع.
بل
يكفي في ذلك التهيؤ لامتثال أمر غير فعلي بما يتوقف عليه يعلم أو يتوقع فعليته بعد
ذلك.
فيتجه
صحة الطهارات في جميع ذلك، ولا ملزم بتوقفها على ثبوت الأمر واقعاً وفعليته.
وبهذا
يظهر الحال في كثير من الفروع المترتبة على اعتبار النية في الطهارات، والتي تعرض
لها الفقهاء في محالها المناسبة.
الثالث:
ما ذكره النائيني قدس سره في إطلاق التوصلية
الثالث: ذكر
بعض الأعاظم قدس سره أن التوصلي قد يطلق ويراد به ..
تارةً: ما
لا يعتبر صدوره عن قصدٍ واختيارٍ.
وأخرى: ما
يسقط بفعل الغير باستنابةٍ أو تبرعٍ.
وثالثةً: ما
يسقط بالفرد المحرم.
وقد
أطال الكلام في مقتضى الإطلاق والأصل لو شك في كون المأمور به توصلياً بأحد
المعاني المذكورة وعدمه.
المختار
فيما لو شك في اعتبار القصد
والذي
ينبغي أن يقال: ظاهر الأمر بفعل شيءٍ لزوم صدوره عن المأمور، بحيث يصح نسبته
إليه، وإن لم يقصده بذاته، فضلًا عن أن يقصده بعنوانه الخاص الذي أُخذ في متعلق
الأمر كعنوان الغسل.
ولذا
كان إطلاق دليل ضمان المتلف للمثل أو القيمة والقاتل للدية
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 476