responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 371

عدم حصول غيره، لعدم تحقق ما يحصِّله، فلا يدعو كل غرض للتكليف بما يحصِّله إلا مشروطاً بذلك.

دعوى: لزوم الجمع بين طرفين دفعةً واحدةً ودفعها

وأما دعوى: أن لازمه كون الجمع بين طرفين دفعةً واحدةً لتكليفين، لتحقق شرط فعليتهما معاً في ظرف موافقتهما، فيتحقق امتثالهما، ولازمه استحقاق المكلف ثوابين ولا يظن من أحد الالتزام بذلك، بل هو ارتكازاً كالجمع بين فردين من الماهية المأمور بها تعييناً، لا يستحق به إلا ثواب واحد.

فقد تندفع: بأن تعدد الامتثال إنما يوجب تعدد الثواب مع تعدد الغرض الحاصل، أما مع وحدته، لوحدة الغرض الداعي للتكاليف أو لتعذر تحصيل أكثر من واحد منها، فلا مجال لتعدد الثواب، لتبعية الثواب للغرض لا للتكليف.

نعم، يشكل فيما إذا أمكن تحصيل جميع الأغراض وكان عدم الإلزام بالجمع بينها للمانع، لوضوح أنه مع فعلية التكليف بكل طرف لفعلية غرضه وحصوله بالامتثال لا وجه لوحدة الثواب.

الثالث: رجوعه إلى وجوب كل من الأطراف تعييناً مطلقاً

الثالث: أنه راجع إلى وجوب كل من الأطراف تعييناً مطلقاً، مع كون امتثال بعضها مسقطاً للتكليف بالباقي، حيث قد يسقط التكليف بغير الامتثال لارتفاع موضوعه ونحوه.

المناقشة فيه‌

وفيه:- مضافاً إلى ما تقدم في سابقه من استلزامه تعدد الامتثال والثواب على ما فُصِّل- أنه مع إمكان استيفاء غرض الباقي وعدم المانع من بقاء التكليف به لا وجه لسقوطه، ومع تعذر استيفاء غرضه أو تحقق المانع من بقاء التكليف به- كالحرج النوعي- لا وجه لإطلاق التكليف به من أول‌

نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست