نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 150
وبسبب الامتناع المدعى أو الحاجة
للعناية المذكورة جرت الاستعمالات والبيانات الكلامية من أهل اللسان على وحدة
المعنى المستعمل فيه، بحيث لو تيسر للمتكلم لحاظ الأمور المتعددة استقلالًا وجعل
اللفظ بإزاء كل منها باستعمال واحد- لخصوصية فيه يمتاز بها عن عامة أهل اللسان، أو
بإعماله العناية المشار إليها- لم يكن مجال لحمل كلامه عليه ما دام جارياً على
الطريقة العرفية، بل لابد في الحمل عليه من إتضاح خروجه عن الطريقة العرفية في
بيانه.
ومنه
يظهر أنه ليس كالاستعمال في المعنى المجازي، بحيث لو تردد الأمر بينهما كان
مجملًا، فضلًا عن أن يكون أولى من المجاز بناءً على كونه حقيقياً.
بل
يتعين الحمل على المجاز لو كان مقبولًا عرفاً بحيث يحمل عليه لو علم بالاستعمال في
معنى واحد، لعدم خروجه عن الطريقة العرفية في الكلام، وإن كان محتاجاً للقرينة،
عملًا بأصالة الظهور.
والحمل
على الحقيقة مختص بما إذا كانت مقتضى أصالة الظهور في فرض جري المتكلم على الطريقة
العرفية في البيان، لا مطلقاً، ولو مع استلزامها الخروج عنها.
وإن
لم يكن المجاز مقبولًا كان الكلام مجملًا ولا يحمل على الاستعمال في أكثر من معنى،
لأن خروج المتكلم عن الطريقة العرفية في كلامه محتاج إلى عناية ليس بناء العقلاء
على الحمل عليها من دون بيان.
وعلى
هذا لو علم باستعمال اللفظ في أكثر من معنى بأحد الوجوه الثلاثة السابقة، كان
المتعين الحمل على أحد الوجهين الأولين مع مقبوليته
نام کتاب : المحكم في أصول الفقه - ط دار الهلال نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 1 صفحه : 150