خاتمة يذكر فيها امرانالامر الاول
ان حجية الظن الخاص الثابت اعتباره بالادلة الخاصة أو حجية الظن المطلق
الثابت اعتباره بمقدمات الانسداد هل تعم كلا من الاحكام الفرعية، والامور
التكوينية والوقايع التاريخية، والاصول الاعتقادية أو تختص ببعضها فقط؟
فنقول: اما الاحكام الفرعية فلا ينبغي الريب في حجية الظن الخاص فيها بلا
فرق في ذلك بين القول بكون مفاد ادلة الحجية جعل الطريقية واعتبار ما جعل
حجة علما تعبدا بعد ما لم يكن كذلك واقعا كما هو المختار والقول بكون
مفادها جعل التنجيز والتعذير كما ربما يظهر من صاحب الكفاية قدس سره وهذا
واضح وكذلك الظن المطلق فانه على تقدير تمامية مقدمات الانسداد وكونها
مفيدة لحجية الظن يكون حجة في الاحكام الفرعية على خلاف في كونه حجة فيما
اذا تعلق بنفس الحكم الواقعي أو تعلق بطريقه أو مطلقا على ما اشرنا اليه
آنفا.
واما الامور التكوينية والوقايع التاريخية فلا ينبغى الريب ايضا في حجية
الظن الخاص في موردهما بناء على كون مفاد ادلة الحجية جعل الطريقية واعتبار
ما جعل حجة علما تعبدا لشمول ادلة الحجية باطلاقها له في موردهما من دون
لزوم اللغوية لترتب جواز الاخبار عليه فان جواز الاخبار بشىء مترتب على
العلم بثبوته فبناء على كون مفاد ادلة الحجية اعتبار ما جعل حجة علما تعبدا
يكون المكلف عالما بمتعلق الظن تعبدا فيجوز له الاخبار به وعليه يترتب
جواز الاخبار بمضامين الروايات المعتبرة الدالة على كيفية الخلقة وخصوصيات
المخلوقات السماوية والارضية والحوادث