الفصل الثاني في حجية قول اللغويقد
عرفت حجية ظاهر الكلام وجواز الاخذ به فيما اذا انعقد الظهور له وكان الشك
في ارادة المتكلم ظهوره لاستقرار طريقة العقلاء على الأخذ بالظواهر في
تعيين المرادات النفس الامرية، واما اذا لم ينعقد الظهور له فتارة يكون ذلك
من جهة احتمال وجود القرينة، واخرى يكون من جهة احتمال قرينية الموجود،
وثالثة يكون من جهة الجهل بالموضوع له بحسب اللغة والمتفاهم العرفي فان كان
من جهة احتمال وجود القرينة فيمكن احراز الظهور حينئذ لكن لا ابتداء كما
يقول به صاحب الكفاية رحمه اللّه بل بعد اجراء اصالة عدم القرينة، وان كان
من جهة احتمال قرينية الموجود فلا يمكن حينئذ احراز الظهور لا باصالة عدم
القرينة ولا بغيرها لان احتفاف الكلام بما يصلح للقرينة يوجب اجماله وهدم
ظهوره وقد تقدم تفصيل ذلك في الفصل الاول، وان كان من جهة الجهل بالموضوع
له بحسب اللغة والمتفاهم العرفي فهل يمكن احراز الظهور بقول اللغوي ليكون
جوار
يتغنين ويضربن بالعود فربما اطلت الجلوس استماعا منى لهن قال لا تفعل فقال
الرجل واللّه ما آتيتهن وانما هو سماع اسمعه باذني فقال للّه انت اما سمعت
اللّه يقول (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤٰادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً)
فقال اي واللّه لكأني لم اسمع هذه الآية عن كلام اللّه لا من عجمي ولا
عربي لا جرم اني لا اعود انشاء اللّه واني لاستغفر اللّه فقال قم فاغتسل
وصل ما بدا لك فانك كنت مقيما على امر عظيم ما كان اسوء حالك لو مت على ذلك
احمد اللّه واسئله التوبه من كل ما يكره فانه لا يكره الا كل قبيح والقبيح
دعه لاهله فان لكل اهلا. مجهول. الوافي ج 10 ص 33. تفسير البرهان ج 2 ص
[418]