responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الصبح إلى المغرب، فأيضاً لا يفرق فيه بين المالك الأوّل والثاني، لأنه يعتبر في متعلق النذر أو اليمين أن يكون راجحاً في ظرف العمل أيضاً، فكما ينحل النذر لو نافى حق المولى الأوّل لأنه يصبح مرجوحاً أو لا ينعقد من الأوّل لو كان مرجوحاً من الأوّل، كذلك لو كان منافياً لحق المولى الثاني لذلك.
إلاّ أن الماتن (قدس سره) اختار انعقاد نذره أو يمينه مطلقاً أذن المولى الثاني أو لا، بدعوى عدم بقاء حق للمولى الثاني في ذلك بعد انعقاد النذر واليمين ووجوب الوفاء على العبد، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أي اُخذ في موضوع طاعة العبد للسيد الثاني القدرة الشرعية، وأن لا يكون هناك مانع شرعي في وجوب طاعة العبد مولاه الثاني، ومع وجوب الوفاء بالنذر أو اليمين هناك مانع شرعي من وجوب الطاعة، فلا تجب طاعته فلا أثر لمنعه.
وهذا لا يمكن المساعدة عليه بوجه، لأن ما ورد من النص «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»[1] لا أساس له، وإنما هو مرسل رواه المحقق في المعتبر[2] بعنوان «روي»، كما رواه الصدوق في الفقيه[3] باسناده إلى إسماعيل بن الفضل عن ثابت بن دينار «أبي حمزة الثمالي» عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، وطريقه إلى إسماعيل بن الفضل ضعيف بعلي بن أحمد بن موسى، ورواه الصدوق في الخصال[4] أيضاً بسند آخر هو عن علي بن أحمد بن موسى، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي، عن جعفر بن محمد بن مالك، عن خيران بن داهر، عن أحمد بن علي بن سليمان، عن أبيه، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن علي بن الحسين (عليهما السلام): «وأما حق سائسك بالملك فأن تطيعه ولا تعصيه إلاّ فيما يسخط الله عزّوجلّ، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»[5]، والسند أيضاً ضعيف فإن فيه مضافاً إلى علي بن أحمد بن موسى جعفر بن محمد بن مالك وهو متعارض فيه توثيق الشيخ مع تضعيف النجاشي، وخيران بن داهر وهو لا وجود له في الرجال، وغير ذلك.
إذن لا دليل على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب اطاعة المولى، نعم لو كان الفعل حراماً أو كان ترك واجب فهذا لا يحتاج إلى رواية، كما لو أمر المولى عبده بشرب الخمر أو ترك الصلاة، إلاّ أنّه ليس معنى ذلك أخذ القدرة شرعاً في موضوع وجوب طاعة العبد مولاه، وعليه فما دل على أن ليس للعبد مخالفة

[1] الوسائل ج 11:157 باب 59 من أبواب وجوب الحجّ ح 7.
[2]المعتبر 2:761.
[3]الفقيه 2:376/1626.
[4]الخصال: 564/1.
[5]الوسائل ج 15:172 باب 3 من أبواب جهاد النفس ح 1.
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست