responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 94



بميراث بعض من الأجانب، وهذه الآية نسخت التوارث الذي كان بين المسلمين بسبب(المؤاخاة والنصرة أو بسبب الهجرة)، فقد كان المهاجري يرث أخاه الأنصاري بعد موته، ثمّ نسخ الحكم وأصبح التوارث بالقرابة النسبيّة)[تفسير آيات الأحكام 2: 280].
وأمّا الفخر الرازي فقد ادعى دلالة الآية الكريمة على توريث العصبات بعد إنكار دلالتها على الرّد فقال: (وأجاب أصحابنا عنه بأن قوله‌ (وَأُولُوا اَلْأَرْحََامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ََ بِبَعْضٍ) مجمل في الشي‌ء الذي حصلت فيه هذه الأولوية فلمّا قال: (في كتاب اللّه) كان معناه في الحكم الذي بينه اللّه في كتابه، فصارت هذه الأولوية مقيدة بالأحكام التي بينها اللّه تعالى في كتابه، وتلك الأحكام(ليست إلاّ ميراث العصبات) فوجب أن يكون المراد من هذا المجمل هو ذلك فقط، فلا يتعدّى إلى توريث ذوي الأرحام) [تفسير الرازي 5: 520. والأم للشافعي 4: 84].
أقول: لا ينقضي العجب من هذه المغالطة في كلام الرازي، كيف حصر تلك الأحكام التي بينها اللّه تعالى في كتابه المجيد بالعصبات فقال: (وتلك الأحكام ليست إلاّ ميراث العصبات) مع أنّه لم يرد أي ذكر للعصبات في الكتاب العزيز لا تصريحا ولا تلويحا فمن أي آية استخرج ميراث العصبات ليستدل على عدم التعدي إلى توريث ذوي الأرحام؟! أليس هذا إلاّ الافتراء والكذب على اللّه تعالى؟! فالمذكورون في القرآن الكريم هم الأولاد والأبوان والأخوة والأخوات الذين فرض اللّه لهم الفرائض في سورة النساء، وأمّا غير هؤلاء فلم يرد لهم أي ذكر في كتاب اللّه، فأين محل العصبات من كتاب اللّه؟! وعليه فيكون المراد بقوله تعالى‌ (فِي كِتََابِ اَللََّهِ) هم أصحاب الفروض المذكورون في الكتاب لا غير فهم أولى بالميراث من غيرهم.
توضيح ذلك: أن كلّ عارف باللغة العربية إذا جرد نفسه عن العصبيات الجاهلية وأنصف في حكمه إذا راجع كتب اللغة يجد أن لفظ(الرّحم) كما ذكره ابن الأثير وغيره من علماء اللغة: (يقع على كلّ من يجمع بينك وبينه نسب)[النهاية لابن الأثير 2: 210]وقد جاءت هذه اللفظة في الآية الكريمة بصيغة الجمع وهي محلاة باللام‌ (اَلْأَرْحََامِ) والجمع المحلى باللام يفيد العموم لكلّ مصاديقه، فإذا كان(الرحم) من يجمع بينك وبينه نسب فهو شامل لمن يتقرب بالأناث كما يشمل من يتقرب بالذكور على حد سواء لأنهم كلهم يجمع بينك وبينهم نسب فالتخصيص بالذكور لا موجب له إلاّ ما ذكروه من الحديثين الساقطين سندا ودلالة -كما نتعرض لهما قريبا- ولا يمكن تخصيص الكتاب بالأحاديث الضعيفة قطعا، فقول ابن الأثير: (ويطلق في الفرائض على الأقارب من جهة النساء)[النهاية لابن الأثير 2: 210]مناقض لقوله‌
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست