كلمة المؤسّسة (الإرث) في الشريعة الإسلامية، يعدّ واحدا من أهمّ المحاور الاقتصادية المرتبطة بعملية(التوزيع).
وإذا كان(الإنتاج) يهدف إلى تحقيق الإشباع لحاجات الناس، وهو (الاستهلاك)،
فإنّ(التوزيع) يظلّ هو المادّة المقنّنة لعمليّة الاستهلاك أو الإشباع.
لذلك يكتسب أهميّته القصوى ما دام أساسا هو المخطّط أو المقنّن للعملية المذكورة.
وقوانين الإسلام-في نطاق الإرث-تشكّل أدوات مقنّنة لتوزيع الثروة الفردية
عبر شبكة(الأقارب) أو(الأرحام)...و من المعلوم أنّ القوانين الإسلامية
ترتبط من جانب بشبكة متلاحمة من الظواهر لا ينفصل بعضها عن الآخر، أي لا
ينفصل ما هو اجتماعي مثلا عمّا هو اقتصادي، أو هما عمّا هو سياسي، الخ. بيد
أنّها من جانب آخر-أي الظواهر في التصوّر الإسلامي-ترتبط أيضا بعلاقات
(فردية) أو مؤسّسات اجتماعية يطلق عليها في مصطلح علم الاجتماع مصطلح
(الجماعة الأوّليّة)، وفي مقدّمتها(الأسرة) وتجاوزها إلى ما يطلق عليه
مصطلح (القرابة) أو(الأرحام) حيث أنّ الإسلام في مجال قوانين الإرث حدّد
نطاق (الجماعات الأوّليّة)-أي القرابة-عبر طبقات الآباء والأمّهات والأجداد
والأولاد