responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 268

العدم.
إذا لا يبعد أن يكون الحكم كما ذهب إليه بعضهم من لزوم عتق من كانت حصّته وافية بعتقه، فيبقى الآخر على الرقّية.
هذا تمام كلامنا في من يكون رقّا بتمامه.
الكلام في المبعّض:وأمّا إذا فرضنا أنّه مبعّض فالمشهور والمعروف بل المتسالم عليه بينهم أن إرثه والإرث منه إنّما يكون بمقدار ما فيه من الحرّية، فإذا فرضنا أن نصفه حر ونصفه عبد يرث بمقدار حريته ويورث أيضا بمقدار حريته، فلو فرضنا أن للميت ولدان أحدهما حر كامل والآخر نصفه حر فيكون ربع المال للمبعّض لأنّه يرث بنصفه لا بتمامه، فيبقى باقي المال للآخر، يعني نفرض الأخوان أربعة أنصاف ثلاثة أنصاف منها ترث ونصف لا يرث، ولكلّ نصف ربع من المال فربع النصف الذي لا يرث ينتقل إلى الأخ الآخر لأنّه حرّ.
فلو فرضنا أن الوارث ولد نصفه حر، وأخ فالولد يأخذ نصف المال، والنصف الآخر يبقى بلا وارث، فيكون للطبقة الثانية وهو الأخ وهكذا بقيّة الأمثلة.
فإرث العبد المبعّض إنّما يكون بمقدار حرّيته.
دلت على ذلك عدة من الروايات الواردة في المكاتب‌[1] وأنّه يرث بمقدار ما أدّاه أي بالمقدار الذي يكون معتقا، ولا يحتمل اختصاص الحكم بالمكاتب بل من جهة عتقه ولا سيّما بلحاظ هذا التعبير(أنّه يرث بقدر ما أدّاه) يعني بقدر ما هو

[1] راجع الوسائل 26: 49 وما بعدها باب 19 من أبواب موانع الإرث.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست