responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 265

ضامن جريرة- ولا يعتق أيّ منهما لأنّه ترجيح بلا مرجح؟ احتمل بعضهم لزوم العتق والرجوع إلى القرعة، وهذا لا نعرف له أيّ وجه، فإنّ في هذه الموارد ما لم يكن دليل على القرعة بالخصوص لا يلتزم بالقرعة بالأدلّة المطلقة، لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل، وليس هنا أي إشكال إطلاقا، دلت إطلاقات الأدلّة على أن العبد لا يرث واستثنيت صورة واحدة، فلزوم الشراء والعتق على خلاف تلك الإطلاقات، وتخصيص في تلك الأدلّة، لا بدّ له من دليل، فإذا لم يكن دليل مقتضى القاعدة أنّه لا يرث.
فتبقى صورة واحدة وهو ما إذا كانت حصة أحدهما من الإرث لو فرض حرا تفي بشرائه وعتقه، وحصة الآخر لا تفي فهل الحكم مثل الأوّل وأنّهما لا يعتقان وينتقل المال إلى الإمام عليه السّلام؟ فلو فرضنا أن الوارث عبد وأمة فحصّة العبد على تقدير حرّيتهما ضعف حصّة الأمة- وإنّما قلنا على تقدير حريتهما لأنّا قد ذكرنا أن العبد ليست له حصّة، فتكون الحصة على تقدير الحرية- ولنفرض أن المال الموجود تسعون دينارا طبعا تكون ستّون منها للعبد، وثلاثون للأمة على تقدير حريتهما، ولكن الأمة لاتباع بثلاثين دينارا، فلا تفي حصّتها بقيمتها، والعبد يباع بخمسين أو أقل أو أكثر بستّين أو أقل، فحصته من الإرث تفي بشرائه، فهل يجب شراء العبد لأنّه على تقدير كونه حرا حصته تفي بشرائه أم لا يجب؟
فيه كلام بين الأعلام:اختار جماعة منهم صاحب الشرائع‌[1] قدّس سرّه أنّه وإن كانت حصته وافية ينتقل‌

[1] شرائع الإسلام 4: 9.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست