responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 252

لا يرث‌[1]، فإذا مات عبد يكون إرثه لمولاه ولا يرثه الحر، وإذا مات حر وله وارث عبد لا يرثه العبد بل يرثه الحر إن وجد ولو فرضنا أنّ الحر في طبقة متأخّرة عن الوارث العبد، كما إذا فرضنا أنّه مات حر وكان له ابن عبد ولابنه ابن حر يرثه ابن الابن ولا يرثه الابن كما هو مفروض هذه الروايات، فالعبد لا يرث ولا يحجب من هو متأخر عنه.
وهذا لا إشكال فيه والروايات فيه متضافرة.
وأيضا يجري هنا-في الرقيّة-ما تكلّمنا فيه في الكفر، فإن العبد إذا أعتق قبل القسمة وكان وارثا يشترك معهم إذا كان في طبقتهم، ويتقدّم عليهم إذا كان في الطبقة المتقدّمة عليهم، فلو فرضنا أن للميت ابن عبد وليس له ابن آخر، وللابن أولاد أحرار، أو لابنه الآخر أولاد، فالورثة أبناء الابن وليس للابن شي‌ء، فإذا أعتق قبل قسمة المال بما أنّه متقدّم عليهم في الطبقة يختص به المال ويحجبهم، وإذا كان في طبقتهم يشترك معهم.
الروايات هنا متضافرة أيضا كما هو الحال في الكفر فحال الرقيّة حال الكفر من هذه الجهة.
نعم إذا فرضنا أن الوارث واحد وليس بمتعدّد فلا موضوع للقسمة بمجرد الموت ينتقل المال إلى الوارث الحر، فلا أثر لعتقه بعد ذلك.
فموضوع الحكم العتق قبل القسمة، فإذا لم يكن موضوع للقسمة فلا يجري هذا الحكم ويكون المال لذلك الوارث حتّى لو فرضنا أنّ الوارث الإمام عليه السّلام ليس له‌

[1] راجع الوسائل 26: 43 الباب 16 من أبواب موانع الإرث، ح 1. عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال: «لا يتوارث الحر والمملوك».
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست