responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 249


بقي الكلام في الاعتداء على الميت‌فإنّ حال الميت حال الحي«حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا»[1] فكما أن الجناية على الحي توجب الدية الجناية على الميت أيضا توجب الدية.
فلو فرضنا أنّه قطع رأس ميت بحيث لو كان حيا لمات بذلك تثبت فيه الدية كاملة، أو فرضنا أنّه شقّ بطنه أو غير ذلك مما يوجب القتل لو كان حيا فإنّه يوجب الدية الكاملة.
ولكن دية الميت تمتاز عن دية الحي فإن ديته دية الجنين يعني ماءة دينار كما في الجنين قبل ولوج الروح باعتبار أن الميت أيضا قد زهقت روحه فهما في حكم واحد على ما نطقت به الروايات‌[2].
والفرق بين هذه الدية ودية الحي: أن دية الحي الذي يقتل تنتقل إلى الوارث بعد ديونه ووصاياه، وأمّا هذه الدية فلا تنتقل إلى الورثة، بل بمقتضى النص الصريح تصرف في جهات الخير بالنسبة إلى الميت‌[3].
وهل تقضى منها ديونه؟

[1] الوسائل 29: 325 وما بعدها باب 24 من أبواب ديات الأعضاء، ح 2 و4 و5.
[2]الوسائل 29: 325 باب 24 من أبواب ديات الأعضاء، ح 1.
[3]الوسائل 29: 325 باب 24 من أبواب ديات الأعضاء، ح 2.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست