الكلام في حقّ القصاص والتحقيق في من هو ولي الدمأمّا
الكلام في حقّ القصاص: فلولي المقتول أن يقتصّ من القاتل فيقتله، وله أن
يرضى بالدية- ولكن مع رضى القاتل- وله أن يعفو عن القصاص والدية معا، فهو
حقّ له.
فلو فرضنا أنّه عفى بشرط المال ولكن الجاني لم يقبل بدفع المال، فلا يسقط
حقّ القصاص، ولا تجب الدية: أمّا أنّه لم يسقط القصاص فواضح، فإنّه عفى
بشرط المال، والجاني لم يعط المال.
وأمّا أنّه لا تجب الدية لأنّ الدية إنّما تجب بالتراضي وإذا لم يرض الجاني فالدية لا تثبت.
فإذا فرضنا أن المقتول ظلما لا وارث مسلم له إلاّ الإمام فالولي إذا كان
غير مسلم الإمام يعرض عليه الإسلام فإن قبل فهو الولي، وإن لم يقبل فالولي
هو الإمام.
وفي فرض كون الإمام هو الولي فليس له أن يعفو مجّانا بل إمّا أن يقتص وإمّا
أن يأخذ الدية فتكون الدية لبيت مال المسلمين، ويدلّنا على ذلك صحيحة أبي