responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 233

قيل بالوجوب نظرا إلى أن الميت مدين فيجب تفريغ ذمته مع الإمكان، إذ أنّه يمكن للولي أن يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية فيفي الدين منها.
ولكنه لا دليل على ذلك إنّما يجب أداء دين الميت بما يملكه فعلا، ولا يجب تحصيل المال للميت لأداء دينه.
الولي يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية ليحصل المال للميت فيفي دينه يحتاج إلى دليل يقيّد إطلاق قوله سبحانه‌ (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنََا لِوَلِيِّهِ سُلْطََاناً)[1] إطلاقه شامل لما إذا كان الميت مدينا وما إذا لم يكن مدينا وكذلك الروايات.
فالظاهر هو جواز القصاص وعدم وجوب التنازل عن حقّه وقبول الدية.

[1] الأسراء: 33.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست