الكلام في مصرف الديةالمعروف
والمشهور بين الفقهاء أن الدية تكون بمنزلة تركة الميت، فتخرج منها ديونه
ووصاياه، ثمّ تقسّم بين الورثة فحكمها حكم التركة من جهة تقدّم الدين
والوصية على الإرث، فما بقي يوزع على الورثة على تفصيل يأتي إن شاء اللّه
تعالى.
لا إشكال في هذه المسألة بحسب النص والفتوى فقد وردت في المقام عدّة نصوص: بعضها وردت في دية القتل الخطئي بالخصوص[1]، وأن الرجل إذا قتل خطأ فتخرج ديونه من ديته.
وبعضها الآخر وردت في القتل على الإطلاق[2]، عن الرجل يقتل، والإمام عليه السّلام لم يستفصل أن القتل كان عمدا أم كان خطأ، أيضا حكم فيها بأنّه يخرج منها الدين.
وبعض الروايات كمعتبرة إسحاق بن عمّار ظاهرة في القتل العمدي، قال: «إذا قبلت دية العمد فصارت مالا فهي ميراث كسائر الأموال»[3] فهي دالة على أنّه في
[1] راجع الوسائل 19: 285 باب 14 في أحكام الوصايا، ح 1 و2. [2]الوسائل 26: 286 باب 14 في أحكام الوصايا ح 3 و26: 35 باب 10 من أبواب موانع الإرث. [3]الوسائل 26: 41 الباب 14 من أبواب موانع الإرث ح 1.