responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 218

مطلقة معناه أن الجنين سواء ولجت فيه الروح أم لم تلج فيه الروح إذا أسقط وكان ميتا فديته غرّة على الإطلاق.
وهذا لم يقل به أحد منّا، وإنّما نسب إلى العامّة فتكون الروايات معارضة لمعتبرة ظريف، ومع المعارضة تحمل على التقية، فمعتبرة ظريف تبقى بلا معارض.
خلاصة ما تقدّم:فالمتحصّل مما ذكرناه أن ما ذكره المشهور من المراتب وأن الدية بحسب المراتب، وبعد ولوج الروح تكون الدية كاملة هو الصحيح.
وليس شي‌ء من هذه الروايات قابل لرفع اليد بها عن معتبرة ظريف، ولا سيّما أن الحكم متسالم عليه ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى العماني وقد تقدّم الكلام فيه.
إشكال ودفع‌
تحرير الإشكال:تقدّم الكلام في دية الجنين وأنّها على خمس مراتب: ففي المرتبة الاولى عشرون دينارا، وفي الثانية أربعون، وفي الثالثة ستّون، وبعده ثمانون، وفي المرتبة الخامسة التي يكسى العظم لحما ويشق فيه السمع والبصر ويتشكل الإنسان بصورته الكاملة قبل ولوج الروح ففيه ماءة دينار، وقد دل على ذلك معتبرة ظريف وتكلمنا في ما يعارض ذلك.
والمحقّق القمّي قدّس سرّه ذكر ذلك وأشكل على المشهور بأنّهم لم يفرقوا في المسألة الخامسة بين الذكر والانثى، فذكروا أن الدية ماءة دينار وهذا لا ينطبق على ما هو
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست