responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 16

الفريضة لا يجدان من يقضي بها»[1].
وقد وردت بهذا المضمون أحاديث اخر كثيرة تحثّ على تعلّم الفرائض وتعليمها لا يسع المقام لنقلها.
اختلاف المسلمين بعد وفاة الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في أحكام الإرث:إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حسب ما في الحديث المتقدّم وغيره يخبرنا عمّا يقع بعده من الفتن، واختلاف الناس، ورجوعهم إلى جاهليّتهم حتّى أنّ الاثنين يختلفان في الفريضة لا يجدان من يقضي بها، كما أنّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صرّح بأنّ العلم سيقبض من بعده.
وقد حدث ذلك بعد وفاة النبيّ مباشرة، فقد وقع الخلاف الشديد بين المسلمين في أحكام اللّه وعلى الأخص في الفرائض، فذهب كلّ منهم مذهبا، وتناسوا الكتاب العزيز، وحكموا بآرائهم دون مراجعته، ولا سيّما ما وقع من الخلاف بين الشيعة وغيرهم من المذاهب الإسلاميّة.
فتراهم اختلفوا في أهمّ المسائل التي تبتني عليها الفروع الكثيرة، كمسألة العول، ومسألة التعصيب وغيرهما.
فمثلا: اختلفوا فيما يزيد على الفروض هل أنّه يردّ على أصحاب الفروض أم أنّه يعطى إلى العصبات؟ فإذا خلّف الميّت بنتا واحدة فقط فإنّ لها النصف بمقتضى الآية المباركة، وأمّا النصف الباقي فلمن يعطى؟ فقد قال الشيعة أنّه يردّ عليها، فهي ترث تمام المال، نصفا بالفرض، والنصف الآخر بالقرابة.

[1] راجع مستدرك الحاكم 4: 369، ح 9750. وقد صححه الحاكم والذهبي، والسنن الكبرى للنسائي 4: 63. وسنن الدار قطني 4: 81-82 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ بدون تغيير في المعنى.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست