responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 157

فليس له أن يرث قبل أن يعرض الإسلام على الوارث؟ أو أنّه لا يحتاج إلى عرض الإسلام عليهم بل يصبر إلى أن يظهر حالهم نفرض أن الإمام يصبر يوما أو يومين أو أقل أو أكثر، فإن أسلم أحد منهم فالإرث له، وإلاّ فللإمام ولا يتوقف إرث الإمام على أن يعرض الإسلام عليهم؟ احتمل صاحب الجواهر[1] قدّس سرّه اعتبار ذلك في إرث الإمام قال: وإن لم نر من اعتبر ذلك إلاّ أن المحقّق في نكت النهاية أشار إلى ذلك.
ويستدل على ذلك بصحيحة أبي ولاد التي وردت في مسلم قتل وليس في قرابته مسلم لأنّ المنتسبين إليه كلّهم كفرة، قال عليه السّلام: «الإمام يعرض الإسلام على قرابته، فإن أسلموا أو أسلم أحدهم يسلّم القاتل إليه، فله أن يقتص وله أن يأخذ الدية، وله أن يعفو فهو مخير في ذلك»[2].
وإن أبوا جميعا ولم يسلموا فولي الأمر وهو الإمام عليه السّلام له أن يقتل وله أن يأخذ الدية ويجعلها في بيت مال المسلمين فإن جنايته كانت في بيت المال فديته أيضا تكون في بيت المال.
استدل صاحب الجواهر بهذه الرواية على اعتبار عرض الإسلام على الورثة في إرث الإمام.
والظاهر أن الرواية أجنبية عن محل الكلام وقد تعرضنا لهذه الرواية في (مباني تكملة المنهاج)[3] في باب القصاص، وأن هذا من جهة حقّ القصاص،

[1] الجواهر 39: 20.
[2]الوسائل 29: 124 باب 60 من أبواب قصاص النفس، ح 1.
[3]مباني تكملة المنهاج 2: 132.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست