responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 150

يعتبر الإسلام حال الموت.
إذا يكون حال هذا حال من كان مسلما قبل موت المورث فالمانع إنّما هو الكفر المستمر لا المنقطع.
ثمّ إن إسلام الوارث الكافر إمّا أن يكون قبل القسمة، أو أن يكون بعد القسمة، أو أن يكون حال القسمة.
فهنا صور ثلاث:1- إذا كان إسلامه قبل القسمة فقد تقدّم الكلام فيه ولا إشكال فيه بمقتضى الروايات ينتقل المال إليه تماما أو بمقدار حصته.
2- وأمّا إذا كان إسلامه بعد القسمة فلا أثر له وجوده كعدمه.
3- إذا كان إسلامه حال القسمة فكان الورثة مشغولين بتقسيم المال وأسلم في الأثناء وهو في طبقتهم أو طبقة متقدّمة عليهم، فهل يجري عليه حكم من أسلم قبل القسمة؟ أم أنّه يجري عليه حكم من أسلم بعد القسمة؟
إرث من أسلم حال القسمةذكر صاحب الجواهر[1] قدّس سرّه أن الرواية الصحيحة الدالة على أنّه إذا أسلم قبل القسمة فالميراث له، وإذا أسلم بعد القسمة فلا حق له، يقع التعارض بين مفهومي الجملتين: فمقتضى مفهوم الاولى أنه لا يرث، ومقتضى مفهوم الثانية-إذا أسلم بعد

[1] الجواهر 39: 19.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست