responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 148

وإذا كان في طبقتهم كما إذا كان للميت أولاد أحدهم كافر واثنان منهم مسلمون، فالكافر لا يرث إلاّ إذا أسلم قبل القسمة، فإذا أسلم قبل القسمة اشترك مع أخويه المسلمين في الإرث.
فالكفر إنّما يكون مانعا من الإرث ببقائه، فلو فرضنا أنّه أسلم بعد موت مورثه قبل قسمة المال بين الورثة المسلمين فإمّا أن يكون المال مختصّا به في فرض تقدّم طبقته عليهم، وإمّا أن يكون مشتركا معهم في فرض مساواته لهم في الطبقة، وقد دلّت على ذلك غير واحد من الروايات من أن الإسلام قبل القسمة بحكم الإسلام حين الموت[1].
ويتفرع على هذا الكلام في غير ما تركه الميت، كما إذا كان فصل زماني بين موت الميت وقسمة التركة وقد حصل في هذا الفاصل الزماني نماء جديد، فلنفرض بستانا لم يكن فيه ثمر عند موت المورث-مثلا مات في فصل الشتاء- وتأخرت القسمة إلى الصيف فحصل النماء والثمر ثمّ أسلم الوارث قبل القسمة في طبقتهم أو متقدّما عليهم في الطبقة، فلمن يكون هذا النماء؟ فهل للذي أسلم حقّ في النماء؟ أم أن النماء ملك للورثة الآخرين؟
فقد يقال إن النماء كان قبل إسلام هذا الوارث فقد دخل في ملك الورثة المسلمين حين كفره، وبعد إسلامه لا يستحق شيئا من النماء، وإن كانت التركة بعد لم تقسّم فليس له حقّ في النماء الحاصل قبل إسلامه.
ولكن المعروف والمشهور على ما في الجواهر[2] أن النماء تابع للأصل، فكما أن‌

[1] راجع الوسائل 26: 21 باب 3 من أبواب موانع الإرث، ففي حديث 2 عبد اللّه ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه، وإن أسلم وقد قسم فلا ميراث له».
[2]الجواهر 39: 18-19.
نام کتاب : محاضرات في المواريث نویسنده : الخرسان، السيد محمد علي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست