responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 120

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الحلف من الطبقة الثانية أيضاً لأنّها دعوى جديدة غير دعوى الطبقة الاُولى، لكان اللازم أن لا تنفع البيّنة التي أقامها أصحاب الطبقة الاُولى لو فرض الثبوت بالبيّنة في إثبات الوقف للدعوى الثانية، سيما لو كان المنكرون للوقفية غير المنكرين في الطبقة الاُولى، بأن كانوا أبنائهم، فيحتاج حينئذٍ أصحاب الطبقة الثانية إلى بيّنة جديدة، ولكانت أيضاً شهادة الشاهد الواحد الذي انضم إلى يمين الطبقة الاُولى غير نافع للدعوى الثانية، لأنّه كان شاهداً بالنسبة للدعوى الاُولى لا الثانية، فتحتاج الدعوى الثانية إلى شاهد ويمين، لا إلى يمين فقط.
وهذا منه (قدّس سره ) غريب جداً، وذلك لأن الحلف لا يثبت إلاّ دعوى المدعي وصاحب الحق، فإذا قلنا إن المدعي الأوّل ليس بصاحب الحق بالنسبة إلى الطبقة الثانية، بل في الطبقة الثانية دعوى اُخرى، فلا أثر لحلف أصحاب الطبقة الاولى بالنسبة إلى الطبقة الثانية، فلا بُدّ للطبقة الثانية من الحلف[1].

[1] لا تنافي بين ما ذكره السيد الاستاذ هنا وما سيذكره بقوله أقول في دعوىالوقف التشريكي من عدم احتياج المتولد جديداً إلى الحلف لو أقام أبوهوأعمامه شاهداً وحلفوا، ثم تولد لأحدهم ولد،حيث يقول هناك في رد القول باحتياج المتولد جديداً إلى الحلف، بأنّ إطلاق أدلة ثبوت الدعوى بشاهد ويمين تثبت الوقفية للمتولد جديداً بلا حاجة إلى حلفه، وبأن الكلام هنا بناءً على أن الدعوى من الطبقة الثانية دعوى جديدة كما يقوله صاحب الجواهر، ولم يقبله السيد الاستاذ وقال إنّه وقف واحد بكيفية خاصة يتبدل مالكه بحسب الزمان.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست