responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 145

ويعتبر فيه البلوغ والعقل[1].
_______________________________________
ولذا فالصحيح أن يقال: إن المدعي والمنكر ليس لهما حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل يراد بهما ما يكون كذلك عند العقلاء وفي نظر العرف، وهو أن من يطالب بالدليل والاثبات هو المدعي وغيره هو المنكر، ولا شك في أن المطالب بالاثبات هنا هو الزوج أو مدعي القرض فهو المدعي، والآخر هو المنكر.
ويمكن أن يقال: إن هذا المعنى العرفي يمكن إدخاله تحت كبرى كلية، وهي أن المدعي من لو ترك تركت الدعوى وارتفعت الخصومة لا من لو تَرك تُرك. فلو ادعى على الاخر ديناً ثم ترك الدائن الدعوى ارتفعت الخصومة، وكذا لو اعترف المدين بالدين وادعى الابراء من الدائن أو الوفاء، فانكر الدائن ذلك، فلو ترك المدين دعواه الوفاء أو الابراء ارتفعت الخصومة، ويلزم بالاعطاء لاعترافه بالدين. وكذا مسألة دعوى الزوجية عند توارد الحالتين، فانه لو رفع الرجل يده من دعواه ارتفعت الخصومة، فهو المدعي والاخر المنكر، فهذا التعريف حينئذٍ جامع مانع.
(1) فلا أثر لدعوى المجنون والصبي المميز، وإن كان متمكناً من إتيان ما يدعيه عند الحاكم كالبالغ.
أما اعتبار العقل فواضح، إذ لا أثر لدعوى المجنون بعدما كان حكمه حكم البهائم لفقده ما يمتاز به عنها، فلا أثر لدعواه أو إقراره أو غير ذلك، ولا إشكال في ذلك ولا خلاف، بل الامر كذلك عند العقلاء، فانهم لا يعتنون بكلامه.
وأما اعتبار البلوغ فأقول: إن كان المراد بعدم الأثر لدعوى الصبي المميز أن المنازعة لا تنتهي عند دعوى الصبي، وليس للقاضي القضاء
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست