responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في الإرث نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 64

على أنّا ذكرنا في بحث الديات‌[1] أنّه لا فرق في الدية بين قسمي الخطأ في أنّها في كليهما على الجاني وفي ذمّته، غاية الأمر يجب على العاقلة في الخطأ المحض تفريغ ذمّة الجاني، وأنّ ما هو المعروف من أنّ الدية في الخطأ المحض على العاقلة لا يعني أنّها في ذمّتهم وأنّهم مدينون بها، بل هو مجرّد تكليف محض على العاقلة بتفريغ ذمّة الجاني، فهي عليه تكليف وعليهم وضع كما دلّت عليه الآية المباركة (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)[2].
ولذا لو فرض أن لا عاقلة للجاني، أو أنّ العاقلة فقيرة، أو لا تؤدّي عصياناً، وجب على الجانب نفسه دفع الدية. كما أنّ الكفّارة - وهي عتق رقبة - واجبة في ذمّة نفس الجاني على ما دلّت عليه صريحاً عدّة روايات‌[3]. فلا موجب للتفريق بين قسمي الخطأ في باب الإرث.
بقي هنا فروع:الفرع الأول: هل يرث القاتل خطأً من الدية أيضاً، أو أنّ إرثه مختصّ بغيرها؟
اختار المفيد[4] - بل نُسب إلى المشهور، بل ادّعي عليه الإجماع - الاختصاص بغيرها. وقال المحقّق: وهو حسن، إلّاأنّ الإرث من الدية أيضاً

[1] مباني تكملة المنهاج (موسوعة الإمام الخوئي 42): 554- 557، 243.
[2]النساء 4: 92.
[3]الوسائل 29: 38 / أبواب القصاص في النفس ب‌11 ح‌9، 204 / أبواب ديات النفس ب‌3 ح‌4.
[4]المقنعة: 703.
نام کتاب : رسالة في الإرث نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست