نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 85
الضرري، و ان شئت قلت: في محتملات كلام العلّامة الأنصاري.
و الاحتمال الثاني: ما نقل عن بعض الفحول من أنّ المنفي هو الضرر الغير المتدارك، فيكون لا ضرر كناية عن لزوم تداركه، و مصحّح دعوى نفي الحقيقة هو حكم الشارع بلزوم التدارك، فيُنزَّل الضرر المحكوم بلزوم تداركه منزلة العدم، و يقال:
(لا ضرَرَ و لا ضِرار).
و أجاب عنه الشيخ و جعله أردأ الاحتمالات[193]، و سيأتي التعرّض لكلامه- قدّس سرّه-[194] حتّى يتّضح أنّه رديفه و زميله في ورود الإشكال عليه.
و الاحتمال الثالث: هو الحمل على النهي كقوله: (
«لا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ و لا جِدالَ في الحَجِّ»
إما باستعمال النفي في النهي، و إمّا ببقاء النفي على حاله و التعبير بالجملة الخبريّة في مقام الإنشاء لإفهام شدّة التنفّر عنه و المبالغة في عدم الرضا بتحقُّقه؛ لينتقل السامع إلى الزجر الأكيد، كما أنّ المطلوب إذا أُريد المبالغة في طلبه، و أنّه لا يُرضى بتركه، يُنزَّل منزلة الموجود، و يعبَّر عنه بما يدلّ على وقوعه؛ لينتقل السامع إلى الأمر الأكيد.
و هذان الاحتمالان كلاهما تجوّز، و إن كان الثاني راجحاً، بل متعيّناً على فرض كونه بمعنى النهي.
فقد رجّح الاحتمال الثالث فريد عصره شيخ الشريعة الأصفهاني
[193] رسالة نفي الضرر- المطبوعة ضمن المكاسب-: 372 سطر 22- 25 و 28- 33، و انظر الوافية للتوني: 194.