على مصداق آخر في الشكّ السببيّ و المسبَّبي من هذا القبيل.
و الحلّ: أنّ حكومة مصداق من الدليل على مصداق آخر لا يلزم منه إعدام الشيء نفسه، بل إعدام مصداق للشيء مصداقاً آخر، و ذلك غير ممنوع.
فإنه يقال: قضيّة الشك السببي و المسبّبي ليست من قبيل ما نحن فيه، بل الاستصحاب الجاري في السبب يرفع الشكّ الذي هو موضوع الأصل المسبَّبي، فلا يجري لعدم الموضوع، و هذا ممّا لا مانع منه.
و أما لو فُرض في موردٍ نفى (لا تنقض) نفسه- أي [تكفّل] إنشاءُ عدم نقض اليقين بالشكّ إعدامَ عدم النقض- فهو- أيضاً- محال، و ما نحن فيه من هذا القبيل.
و ممّا ذكرنا: يظهر حال الحلّ، فإنّ انحلال القضية إلى قضايا لا يوجب إمكان إعدام الشيء نفسه، و ليس معنى الانحلال إنشاء لمضايا متكثّرة، بل ليس في البين إلّا إنشاء واحد، و لا يمكن أن تنحلّ قضية إلى مصداق و مُعدِم لمصداق آخر.
و ثانيا: على فرض صحّة تلك الحكومة لا معنى للتعارض بين المصداقين؛ لأنّ أحدهما الرافع للآخر حاكم عليه، و بعد الحكومة تصير النتيجة عدم جواز
[330] الكافي 3: 352/ 3 باب السهو في الثلاث و الأربع من كتاب الصلاة، الوسائل 1: 175/ 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء و 5: 321/ 3 باب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.
نام کتاب : بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 138