responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 0  صفحه : 28

الدالّة على الجلوس فلا تدلّ على اللزوم و لا التعيين؛ لأنّ الأمر عقيب الحظر أو توهّمه لا يدلّ إلّا على الجواز، و الحاصل أنّ التكليف الأوّلي هو القيام، و لكن يجوز الجلوس.

و على فرض لزوم الجلوس عند وجود الناظر المحترم أو عدم الأمن منه، تكون الصلاة قائماً مشروطة بعدم رؤية أحد في جميع الصلاة، و مع عدم هذا الشرط يصلّي جالساً.

ثمّ إنّ التكليف بالإيماء و عدم إتمام الركوع و السجود، إنّما هو مع الأمن من الناظر المحترم. و لا بدّ أن يكون بالرأس، و لا يكفي بالحاجب و العين. و يكفي الإيماء بالرأس بأوّل مرتبة منه، و لا يجب أن يكون الإيماء للسجود أخفض.

و مقتضى إطلاق الدليل عدم لزوم الانحناء للركوع بمقدار لا يبدو ما خلفه و لوجوب الجلوس للسجود. كما أنّ مقتضاه صحّة الصلاة و عدم وجوب الإعادة.

و منها: الشروط التي لم يرد في الإخلال بها نصّ خاصّ‌

كما في الصلاة بجلود الميتة و السباع و الأرانب و الثعالب و ما لا يؤكل لحمه، و بالحرير و الذهب، و كذا البكاء في الصلاة و القهقهة و التكلّم و التكفير و قول: «آمين» فإذا انكشف الإخلال بها من غير عمد بعد الصلاة صحّت مطلقاً؛ لحديثي الرفع و «لا تعاد ...».

و تصحّ أيضاً مع انكشاف الخلل في أثناء الصلاة في ضيق الوقت؛ بحيث لو قطعها و أراد الاستئناف مع إحراز الشرط لم يدرك ركعة منها في الوقت، و وجه الصحّة أنّ أهمّية الوقت لا يعارضها شي‌ء من الشروط. بل لو ضاق الوقت و لم يكن عنده إلّا اللباس الممنوعة فيه الصلاة و لم يمكنه نزعه، وجب الإتيان بها

نام کتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 0  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست