كما نبّه على جواز اجتماع الأمر و النهي؛ لتعلّقهما بالطبيعة، لا الموجود الشخصي، و إلّا لزم تحصيل الحاصل و الزجر عنه، نعم يعقل كون الموجود الشخصي محبوباً و مقرّباً و ذا مصلحة بأحد عنوانيه المنطبق عليه، و موجباً لمقابلاتها بعنوانه الآخر [1].
و من الناحية الفلسفية: ذكر أنّ العدم لا يعقل أن يكون شرطاً و لا جزء، بل و لا يعقل تصوّره و الإشارة إليه، و كلّ ما وقع من تصوّره و الإشارة إليه إنّما يقع على الموجود الذهني؛ أي المفهوم أو عنوان العدم الموجود بالحمل الشائع، و أمّا قولهم: «إنّ عدم المانع من أجزاء العلّة التامّة» فهو كلام صوري. لا بدّ من تأويله إن صدر عمّن لا يحتمل فيه الغفلة؛ فإنّ إثبات الجزئية أو الشرطية للباطل المحض و العدم غير معقول [2].
و من الناحية الفقهية: استطرد قدس سره بذكر بعض البحوث الفقهية التي يتوقّف عليها بحث الخلل، و إنّما ذكرها قدس سره هنا لعدم تعرّضه لها في مواضعها، نظير البحث عن ماهية القبلة؛ و أنّها عين الكعبة المعظّمة، لقوله تعالى: «فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ»[3]^.
فإنّ ظاهرها أنّ القبلة لجميع المسلمين واحدة لا كثرة فيها، و أنّ الخارج من الحرم مكلّف بالتوجّه إلى المسجد الحرام خاصّة [4].
و نظير البحث عن الفارق بين صلاتي الظهرين المتحدتين في الحقيقة