responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 81
ابن جعفر الحميري، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن
باب 25 : جواز التقية في العبادات، ووجوبها عند خوف الضرر
[1] علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه، نقلا من تفسير النعماني) بإسناده الآتي، عن علي عليه السلام، قال: وأما الرخصة التي صاحبها فيها بالخيار فإن الله نهى المؤمن أن يتخذ الكافر وليا ثم من عليه بإطلاق الرخصة له عند التقية في الظاهر أن يصوم بصيامه، ويفطر بإفطاره ويصلى بصلاته، ويعمل بعلمه، ويظهر له استعمال ذلك موسعا عليه فيه، وعليه أن يدين الله تعالى في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين المستولين على الأمة. قال الله تعالى (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه) فهذه رحمة تفضل الله بها على المؤمنين رحمة لهم ليستعملوها عند التقية في الظاهر، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك وعلى أحكام التقية في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.


الباب 25 فيه حديث:
[1] المحكم والمتشابه ص 46 وصدره: واما الرخصة التي يعمل بظاهرها عند التقية ولا
يعمل بباطنها فان الله تعالى نهى الخ. واما ما نقله في صدر الحديث فهو ذيل للحديث فاشتبه
عليه فأثبته في صدره.
ويأتي ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 24 و 25 و 26 و 27 و 28 و 29 و 30
وغيرها من كتاب الامر بالمعروف.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست