نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 530
[2] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب. [3] وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فيصيبني السماء حتى يبتل على، قال: لا بأس. [4] عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه، قال: فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الأسئار، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات.
باب 47 : جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد على كراهية وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته 2125 - [1] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال: لا بأس (به). أقول: وتقدم في آداب الحمام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية. 2126 - [2] محمد بن الحسن بإسناده عن سعد: عن أحمد بن محمد: عن الحسن بن علي
[2] الفروع ج 1 ص 17 أورده الصدوق مرسلا في ص 21 من الفقيه وتقدم في 2 و 5 [3] الفروع ج 1 ص 17 ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحام في ص 21 من الفقيه. [4] قرب الإسناد ص ب 80 ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن بكير في ص 20 من الفقيه وأورده في 1 ر 5 تقدم ما يدل على ذلك في 5 ر 7 من الأسئار و ب 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 27 من النجاسات الباب 47 - فيه - حديثان: [1] الفقيه ج 1 ص 25 تقدم في 1 ر 111 من آداب الحمام [2] يب ج 1 س 101 (باب الاحداث) تقدم الحدث بتمامه في 1 ر 38 من أحكام الخلوة وتقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من آداب الحمام.
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 1 صفحه : 530