responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 518
ولم ير في منامه شيئا أيغتسل؟ قال: لا إنما الغسل من الماء الأكبر.
[4] وفي كتاب (المقنع) قال: وروي في حديث آخر إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل، وإنما ذلك من الحبائل.
[5] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قيل أن يغتسل؟ قال: إن كان بال قبل أن يغتسل (الغسل ل) فلا يعيد الغسل، ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2080 - [6] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد يعني ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال: يغتسل ويعيد الصلاة، إلا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله.
[7] قال محمد: وقال أبو جعفر عليه السلام: من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله، وإن كان بال ثم اغتسل، ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء، لان البول لم يدع شيئا.
أقول: إعادة الصلاة محمولة على أنه صلى بعد خروج المني لا قبله.
[8] وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل، قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي. ورواه الكليني، عن أبي داود، عن الحسين بن سعيد مثله.


[4] المقنع ص 4
[5] الفروع ج 1 ص 16 - يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59
[6] يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59
[7] يب ج 1 ص 40 - صا ج 1 ص 59 أورده أيضا في 5 / 13 من النواقض
[8] يب ج 1 ص 40 - الفروع ج 1 ص 16 - صا ج 1 ص 59 أورده أيضا في 6 / 13 من النواقض


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست