responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 506
سندية فأغتسل وعلي النعل كما هي؟ فقال: إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
[3] وعنه، عن محمد بن الحسين، عن حماد، عن بكر (بكير) بن كرب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل من الجنابة أيغسل رجليه بعد الغسل؟ فقال: إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.

باب 28 : وجوب الترتيب في الغسل بغير الارتماس، ووجوب الإعادة مع المخالفة
[1] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه، ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل.
[2] وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة (في حديث كيفية غسل الجنابة) قال: ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، وعلى منكبه الأيسر مرتين.
[3] محمد بن الحسن عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى


[3] الفروع ج 1 ص 14 - يب ج 1 ص 37
تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من الماء المطلق
الباب 28 - فيه 4 أحاديث:
[1] الفروع ج 1 ص 14.
[2] الفروع ج 1 ص 14 تقدم الحديث بتمامه في 2 ر 26
[3] يب ج 1 ص 37، في نسخة: " حريز عن زرارة " - صا ج 1 ص 61 - وجوب الترتيب.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست