responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 481
1920 - [1] محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل. ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي نحوه إلا أنه قال: فيما دون ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث.

باب 12 : حكم الوطي في الدبر من غير انزال
[1] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.
[2] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[3] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة.
قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله.


[1] يب ج 1 ص 35 - الفقيه ج 1 ص 25 - صفة غسل الجنابة. صا ج 1 ص 56 (الرجل
يجامع المرأة فيما دون الفرج)
تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في ب 6 و 7
الباب 12. فيه 3 أحاديث:
[1] يب ج 2 ص 230 و 242 - صا ج 1 ص 56 الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج
[2] الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 56
[3] يب ج 1 ص 442 و ج 2 ص 242 - السرائر ص 477.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست